السيد محمد سعيد الحكيم

195

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

الكلام في اختلاف اللحوم والألبان مع اختلاف الحيوان ( مسألة 3 ) : اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان ( 1 ) فيجوز بيع حقه من لحم الغنم بحقتين من لحم البقر وكذا الحكم في لبن الغنم بلبن البقر فإنه يجوز بيعها مع التفاضل .